الميرزا جواد التبريزي

578

أسس القضاء والشهادة

الطرف الخامس : في اللواحق وهي قسمان : القسم الأوّل : في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ( 1 ) ، ويترتب عليه مسائل : الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد ، شرط في القبول ، فان